English خريط الموقع أتصل بنا الرئيسية
بحث الموقع
الرئيسية
الاستفسار عن المطالبات
معلومات عنا
تاريخ الهيئة
فئات المطالبات
قرارات الأمم المتحدة
مطالبات الأسرى والشهداء
الدمار البيئي
دراسات الهيئة
ألبوم الصور
خريطة الموقع
تقرير عن مطالبات الأسرى والشهداء
أتصل بنا

الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي تاريخ الهيئة
تاريخ الهيئة

 مقدمة

- قرارات مجلس الأمن الدولي

- التهديدات العراقية

- تنفيذ القرار رقم ( 678 )

- إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC

- الهيكل التنظيمي للجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC

- قرار إنشاء صندوق التعويضات

- قرارات UNCC

- مرسوم إنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي

- قرار الإنشاء

- مراكز الهيئة

- علاقة الهيئة بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات

- تنظيم العلاقة مع المؤسسات الكويتية

- الجهاز التنظيمي للهيئة

- مخطط الهيكل التنظيمي للهيئة

- فئات المطالبات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و )

- الفئة ( أ )

- الفئة ( ب )

- الفئة ( ج )

- الفئة ( د )

- الفئة ( هـ )

- الفئة ( و )

- المطالبات البيئية

- مطالبات القطاع النفطي

- دراسات الهيئة

- الخطة الإستراتيجية

- ملخص عن مطالبات الكويت ودول العالم

 

المقدمة

إن ما حدث لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 أذهل الشعب الكويتي كما فاجأ دول العالم الحرة . لقد باشرت قوات النظام العراقي الغازية منذ اليوم الأول للاحتلال بتنفيذ مخطط مدروس لنهب وتدمير وتفكيك البنية التحتية لدولة الكويت وتدمير ما تعجز عن نقله, كما استهدف ذلك المخطط تدمير الاقتصاد الكويتي ومقوماته الأساسية المتمثلة بالمصادر النفطية التي تعد عامودها الفقري.

واستمر الاحتلال العراقي الوحشي لدولة الكويت زهاء سبعة شهور قام في بدايتها بسرقات منظمة لمؤسسات الدولة الحكومية العامة منها والخاصة تبعها تدمير لهذه المؤسسات وانتهاك لحقوق الإنسان من خلال عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل والتشريد للمواطنين والمقيمين على حد سواء .     

واستنكارا لهذا العدوان قامت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومنذ اليوم الأول للاجتياح والاحتلال العراقي لدولة الكويت بإصدار عدة قرارات تشجب فيها العدوان وممارساته اللا إنسانية وغير المشروعة. وكان التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة. وتوالى صدور القرارات المتعلقة بالعدوان العراقي حسب تطور الأحداث.

لكن النظام العراقي لم يأبه بهذه القرارات، بل استمر في غيه وطغيانه, وراح يفتك بالأرواح ويهتك الأعراض ,  وينتهك الحرمات وينهب ويدمر.  واستمر في تعزيز قواته الغاصبة وترسانته العسكرية بجنود نظامية وشعبية مدججة بكل أنواع الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى الأسلحة المحرمة دولياً كالأسلحة الجرثومية والكيماوية.  ولم يقف الأمر عند هذا الحد , بل قام رئيس النظام العراقي بإطلاق التهديدات الصريحة والموثقة  بحرق الآبار النفطية .

ومع توالي صدور قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدانة عدوان النظام العراقي لدولة الكويت واهتزاز موقفه أصدر رأس النظام العراقي أوامره بتنفيذ المخطط الإجرامي الذي أُعد بواسطة خبراء ومختصين بتلغيم آبار النفط المنتجة والاحتياطية في الكويت وهدد بإتباع سياسة الأرض المحروقة في حال تعرض قواته في الكويت للطرد على يد قوات التحالف.

وبعد طرد المعتدي ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 692 ) الذي يقضي بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، حيث تفاعلت لجنة التعويضات مع قرارات مجلس الأمن ووضعت آلية يمكن من خلالها تقديم المطالبات بالصورة الصحيحة ووفق شروط ومعايير ثابتة، وكان لها أن حققت هذا العمل وبنجاح كبير مما أبرز دورها بشكل فاعل نحو صرف مبالغ التعويضات والتي قيمتها قرارات مجلس الأمن المتتالية لاستقطاع نسبة من عائدات النفط العراقي ولتحقيق العدالة للمتضررين.  

في هذا الكتيب المتواضع سنحاول إيجاز جميع الحيثيات الخاصة بالتعويضات بداية من اجتياح القوات العراقية للكويت وموقف مجلس الأمن الدولي والقرارات الصادرة عنه خاصة فيما يتعلق بقرار إنشاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وقراراتها وإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات وإداراتها وانتهاءاً بمنجزاتها. راجين من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الهدف الذي نصبو إليه جميعاً وأن يمن على أسرانا بالحرية والخلاص من جور النظام العراقي, وأن يرحم شهدائنا الأبرار.

 

مجلس الأمن الدولي

قامت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي منذ اليوم الأول للاجتياح والاحتلال العراقي لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 بإصدار عدة قرارات يشجب فيها العدوان العراقي وممارساته اللا إنسانية وغير المشروعة بدولة الكويت. وكان التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة. وتوالى صدور القرارات المتعلقة بالعدوان العراقي على الكويت حسب تطور الأحداث كما يلي:

قرار رقم ( 660 ) صدر في 3 أغسطس 1990: إدانة الغزو العراقي للكويت والمطالبة بالانسحاب الفوري غير المشروط القوات العراقية.

قرار رقم ( 661 ) صدر في 6 أغسطس 1990: حظر التجارة مع العراق والكويت المحتلة وتكوين لجنة لمراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.قرار رقم ( 662 ) صدر في 9 أغسطس 1990: اعتبار ضم الكويت باطلاً بموجب القانون الدولي والتأكيد على سيادة الكويت.

قرار رقم ( 664 ) صدر في 18 أغسطس 1990: مطالبة العراق السماح بمغادرة الأجانب من العراق والكويت على الفور وإلغاء الأوامر الخاصة بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت.

قرار رقم ( 665 ) صدر في 25 أغسطس 1990: فرض الحظر على الملاحة الجوية ودعوة جميع الدول الأعضاء التعاون في تطبيق الحضر.

قرار رقم ( 666 ) صدر في 13 سبتمبر 1990: وضع إجراء يتم من خلاله تحديد الاحتياجات الإنسانية من إمدادات الغذاء والدواء لمدنيين في العراق والكويت المحتلة.

قرار رقم ( 667 ) صدر في 16 سبتمبر 1990: إدانة العراق بسبب احتجازه للأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية كرهائن ومطالبة العراق احترام الحصانة الدبلوماسية للسفارات والقنصليات الأجنبية في الكويت.

قرار رقم ( 670 ) صدر في 25 سبتمبر1990: فرض حظر جوي على العراق ودعوة جميع الدول الأعضاء لاحتجاز السفن والطائرات العراقية.

قرار رقم ( 674 ) صدر في 29 أكتوبر 1990: الطلب من الدول الأعضاء جمع أدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العراق في الكويت ومطالبة العراق بوقف عمليات احتجاز الرهائن. كما يُذكر العراق بمسئوليته عن الخسائر التي تكبدها كويتيون ورعايا الدول الأجنبية نتيجة لغزوه واحتلاله للكويت.

قرار رقم ( 677 ) صدر في 28 نوفمبر 1990: إدانة العراق بسبب المحاولات التي يقوم بها لتغيير التكوين الديموغرافي لسكان الكويت.

قرار رقم ( 678 ) صدر في 29 نوفمبر1990: تحديد تاريخ 15يناير 1991 كآخر موعد أمام العراق للامتثال بقرارات الأمم المتحدة السابقة والتي تدعو إلى انسحاب غير مشروط من الكويت، وتفويض الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة " باستخدام كافة الوسائل " لاستعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة.

لكن النظام العراقي لم يأبه  بهذه القرارات، بل استمر في غيه وطغيانه وراح يفتك بالأرواح ويهتك الأعراض، وينتهك الحرمات وينهب ويدمر.  واستمر في تعزيز قواته الغاصبة وترسانته العسكرية بجنود نظامية وشعبية مدججة بكل أنواع الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى الأسلحة المحرمة دولياً كالأسلحة الجرثومية والكيماوية.  ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام رئيس النظام العراقي بإطلاق التهديدات الصريحة والموثقة  بحرق الآبار النفطية.

ومع توالي صدور قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدانة عدوان النظام العراقي لدولة الكويت واهتزاز موقفه أصدر رأس النظام العراقي أوامره بتنفيذ المخطط الإجرامي الذي أُعد بواسطة خبراء ومختصين بتلغيم آبار النفط المنتجة والاحتياطية في الكويت وهدد بإتباع سياسة الأرض المحروقة في حال تعرض قواته في الكويت للطرد على يد قوات التحالف.

 

تنفيذ القرار رقم  ( 678 )

وبالفعل وبعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم ( 678 ) الصادر في 29 نوفمبر1990 والقاضي باستخدام الوسائل اللازمة لدعم شروعها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن لإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. أعلنت دول التحالف البالغ عددها

(30) دولة بتنفيذ حملتها العسكرية الجوية على القوات العراقية في الكويت والعراق بتاريخ 16يناير1991 م.

 

قرار رقم (686) 1991/3/2: وضع شروط لاستتباب السلم في منطقة الخليج. و يبين القرار أن على العراق أن يقر بمسئوليته وفقاً للقانون الدولي عن أي خسائر أو ضرر تكبدتها الكويت والدول الأخرى ورعايا هذه الدول وشركاتها بالإضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الاتصال بالأسرى ومطالبة العراق بإطلاق سراحهم.

قرار رقم (687) 1991/4/3: الإقرار باستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وحكومتها الشرعية. كما تقرر رفع الحظر المفروض على الكويت وتحديد شروط وقف إطلاق النار بشكل رسمي. كما يحدد هذا القرار الأسس الخاصة بعملية التعويض. *

قرار رقم (692) 1991/5/20: إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي ستتولى مسؤولية إدارته لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. كما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية متابعة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمطالبات التعويض المقدمة ضد العراق بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التعويض.

قرار رقم (699) 1991/6/17: منح اللجنة الخاصة صلاحيات القيام بالأعمال التي يحددها القسم ( ج ) من القرار رقم (687) لعام 1991 من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بالعراق.

قرار رقم (700) 1991/6/17: إقرار الإرشادات الخاصة بتسهيل التنفيذ الدولي لحظر بيع السلاح للعراق كما ورد في القرار رقم (687) لعام 1991.

قرار رقم (705) 1991/8/15: تحديد نسبة التعويض التي على العراق دفعها عن الخسائر التي وردت في القرار رقم (687) لعام 1991 بحيث لا تزيد عن 30% من قيمة الصادرات السنوية العراقية من النفط والمنتجات النفطية.

قرار رقم (706) 1991/8/15: تحديد شروط بيع كميات محدده من النفط والمنتجات النفطية العراقية من أجل الوفاء بالاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة. وفتح حساب ضمان معلق تحت إدارة أمين عام الأمم المتحدة.

قرار رقم (707) 1991/8/15: إقرار الشروط وتحديد مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية لتلائم احتياجات الشعب العراقي تحت مراقبة الأمم المتحدة وفتح حساب معلق من عائدات مبيعات النفط العراقية بإشراف الأمين العام.

قرار رقم (712) 1991/9/9: إقرار السقف الأعلى المسموح لبيع النفط العراقي والسماح للعراق باستخدام جزء من الحساب المعلق لدى الأمم المتحدة للأغراض المدنية.

قرار رقم (715) 1991/10/11: مطالبة العراق بالرضوخ للتفتيش المستقبلي تطبيقاً للقرارين (687) لسنة 1991 و(707) لسنة 1991 ومطالبة الدول الأعضاء بمساعدة المنظمة الدولية للطاقة النووية لإتمام مهمتها في العراق.

قرار رقم (773) 1992/8/26: تقدير المجلس لأعمال فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية والمطالبات بمنع انتهاك الحدود الدولية الكويتية العراقية بما يتماشى ولوائح الأمم المتحدة.

قرار رقم (778) 1992/10/2: يقرر أن تقوم جميع الدول التي توجد فيها أموال تابعة لحكومة العراق , أو لهيئاتها الحكومية أو مؤسساتها أو وكالاتها، بتحويل تلك الأموال ( أو ما يعادلها من مبالغ ) في أقرب وقت ممكن إلى حساب الضمان المعلق .

قرار رقم (806) 1993/2/5: قرار بتمديد عمل القوات الدولية لمراقبة الحدود الكويتية العراقية ( اليونيكوم ) لستة أشهر أخرى والتأكيد على حرمة الحدود الدولية الكويتية العراقية وعمل كل ما من شأنه تثبيت ذلك في نطاق لوائح الأمم المتحدة.

قرار رقم (833) 1993/3/27:  إقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية واعتبار قراراته الخاصة بترسيم الحدود نهائية وطلب احترام ذلك القرار والالتزام به وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.

قرار رقم (986) 1995/4/14: السماح للدول استيراد النفط العراقي ومنتجاته النفطية بما في ذلك المعاملات المالية وغيرها من المعاملات الأساسية المتصلة مباشرة بذلك، بما يكفي لتوفير عائد مبلغ لا يتجاوز مجموعه بليون دولار أمريكي كل تسعين يوم من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء للشعب العراقي. *

قرار رقم (1111) 1997/6/4: يقر بموجبه تمديد فترة تنفيذ البرنامج الأصلي المتعلق بالقرار 986 الصادر في أبريل من عام 1995 لمدة 180 يوما.

قرار رقم (1129) 1997/9/12: اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته 3817، ويشير إلى قرارات المجلس السابقة، لاسيما قراره رقم 986 ( 1995 ) المؤرخ في 14/ 4/1995 والقرار رقم 1111 ( 1997 ) والمؤرخ في 24 يونيو 1997.

قرار رقم (1143) 1997/12/4: أتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته 3840، ويشير إلى قرارات المجلس السابقة، لاسيما قراره رقم 986 ( 1995 ) المؤرخ في 14/ 4/1995 والقرار رقم 1111 ( 1997 ) والمؤرخ في 24 يونيو 1997 و القرار 1129 (1997) والمؤرخ في 12/9/1997.

قرار رقم (1153)1997/3/15: اتخذ مجلس الأمن هذا القرار الذي يقضي بزيادة مبيعات النفط العراقي من 2 مليار دولار إلى 5,256 مليار دولار أمريكي مما سيزيد سقف حصة بيع العراق من نفطه بكميات تكفي لتوفير مبلغ لا يتجاوز 5,256  مليار دولار أمريكي. ( انظر صفحة رقم (18) نبذه عن القرار (986) وآلية الصرف.)

قرار رقم (1210) 1998/10/24: أعتمد مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 46 التي عقدت في 3946 نوفمبر 1998، حيث وافق المجلس على أن تبقى أحكام القرار رقم ( 986 ) سارية المفعول لمدة 180 يوم أخرى ابتداء من 26 نوفمبر 1998.

 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات

بموجب القرار رقم (686) الصادر بتاريخ 2/3/1991: الخاص بوضع شروط لاستتباب السلم في منطقة الخليج. يتعين على العراق أن يقر بمسئوليته وفقاً للقانون الدولي عن أية خسائر أو ضرر تكبدتها الكويت والدول الأخرى ورعايا هذه الدول وشركاتها بالإضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الاتصال بالأسرى ومطالبة العراق بإطلاق سراحهم. والقرار رقم (687) الصادر بتاريخ 1991/4/3:  ينص على: الإقرار باستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وحكومتها الشرعية. كما تقرر رفع الحظر المفروض على الكويت وتحديد شروط وقف إطلاق النار بشكل رسمي. كما يحدد هذا القرار الأسس الخاصة بعملية التعويض. والقرار رقم (692) الصادر بتاريخ 20/5/1991:

 

 ينص على "إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي ستتولى مسؤولية إدارته لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.  كما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية متابعة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمطالبات التعويض المقدمة ضد العراق بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التعويض، وتتكون هذه اللجنة من 15 عضواً من نفس الدول الممثلة في مجلس الأمن والذين يتغير بعضهم بحكم تغيير عضويتهم في مجلس الأمن وتعمل هذه اللجنة كمجلس إدارة لصندوق التعويضات".

 

وتتخذ القرارات بأغلبية 9 من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل وتتولى اللجنة القضايا الإدارية والمالية والقانونية والسياسة العامة بما في ذلك المهام التنفيذية التي تتعلق بالإجراءات الخاصة بتجهيز المطالبات والتحقق من صحتها والبت في المطالبات المتنازع عليها. ويجتمع مجلس إدارة اللجنة كل ثلاث شهور بصفة اعتيادية في حال عدم وجود أي طارئ لانعقاد اللجنة


الهيكل التنظيمي للجنة الأمم المتحدة:لجان المفوضون:

تتكون لجان المفوضين من الخبراء الذي يقوم مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بتعيينهم للتحقق من المطالبات وتقييمها.

 

الأسس العامة لاختيار لجان المفوضين:

- يراعى عند اختيار لجان فرق المفوضين التمثيل الجغرافي، حيث تشمل اللجنة عدة خبراء من دول مختلفة وهي نفسها الممثلة في مجلس الأمن وتوفر النزاهة والمؤهلات الفنية إلى جانب الخبرة في المجالات التي تحتاجها طبيعة عملهم مثل (الشؤون المالية، القانونية، المحاسبية، التأمين، تقييم الأضرار البيئية، النفط، التجارة والهندسة) ويتم التعيين وفق طبيعة المطالبات وفئاتها.

- يعمل المفوضون بصفتهم الشخصية ويتعين ألا تكون لديهم مصالح مالية من المطالبات المعروضة عليهم، كما لا يجوز لهم تمثيل أي طرف أو أي مطالب أو تقديم المشورة طوال فترة خدمتهم كمفوضين وما بعدها بسنتين.

- أقر مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إنشاء مجموعة من اللجان المنبثقة من فرق المفوضين للنظر في جميع المطالبات آخذاً بعين الاعتبار المطالبات الكبيرة والمعقدة والتي شكل لها أكثر من فريق وحدد لكل فريق عدد ( 3 ) مفوضين.

 

قرار إنشاء صندوق التعويضات (UNCC):

تم إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات بمقتضى الفقرة 18 من قرار مجلس الأمن رقم (687) لعام 1991. و بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم (692) لعام 1991 ووفقاً للقسم الأول من تقرير الأمين العام الصادر بتاريخ 2 مايو 1991،  تُحدد جنيف مقراً مجلس إدارة الصندوق في مكتب الأمم المتحدة.

نص القرار:

 

" يؤكد من جديد أن العراق، دون المساس بديون والتزامات العراق الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990 والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية، هو مسئول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها، نتيجة الغزو العراقي واحتلاله غير المشروعين للكويت ".

 

كما نص القرار على تحديد المستوى المناسب لإسهام العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية بحيث لا تتجاوز رقماً مقترحاً يحدده الأمين العام على المجلس على أن يؤخذ بالاعتبار احتياجات شعب العراق وقدرة العراق على الدفع  00 واتخاذ الترتيبات لكفالة  أداء المدفوعات للصندوق والآليات التي سيتم  من خلالها تخصيص الأموال ودفع مبالغ التعويضات والإجراءات المناسبة لتقييم الخسائر وتقديم المطالبات والتحقق من صحتها وحل المنازعات المتعلقة بالمطالبات فيما يتعلق بمسئولية العراق.

 

قرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات:

قرار رقم (1) 2/8/1991: بشأن معايير التجهيز السريع للمطالبات الملحة.

قرار رقم (2) 2/8/1991: بشأن ترتيبات من أجل كفالة تسديد المدفوعات إلى صندوق التعويضات من بيع النفط العراقي ومشتقاته النفطية.

قرار رقم (3) 18/10/1991: اعتماد صيغ معينة تخص الإصابات الجسدية الجسيمة والآلام والكروب الذهنية.

قرار رقم (4) 18/10/1991: الخسائر التجارية التي تكبدها الأفراد والمؤهلة للنظر فيها بموجب الإجراءات السريعة.

قرار رقم (5) 18/10/1991: خطوط توجيهية بخصوص الفقرة 19 من معايير التجهيز السريع للمطالبات الملحة والتي تحدد على أنه يجوز للمجلس أن يطلب من أشخاص مناسبين أو سلطة أو هيئات لتقديم المطالبات باسم أشخاص ليسوا في وضع يسمح بتقديم مطالباتهم من جانب الحكومات كالفلسطينيين وغير محددي الجنسية.

قرار رقم (6) 18/10/1991: بشأن الرتيبات التي اتخذها المجلس من أجل كفالة تسديد المدفوعات إلى صندوق التعويضات.

قرار رقم (7) - (معدل) 28/11/1991: بشأن وضع معايير للفئات الإضافية من المطالبات مثل:

- معايير لتجهيز مطالبات الأفراد الغير مشمولين بفئة أخرى.

- معايير لتجهيز مطالبات الشركات وغيرها من الكيانات الأخرى.

- معايير لتجهيز مطالبات الحكومات والمنظمات الأخرى.

قرار رقم ( 8 ) 24/1/1992: بشأن وضع حدود قصوى للتعويض من مطالبات الوفيات والإصابات الجسدية البليغة والكروب الذهنية.

قرار رقم ( 9 ) 6/3/1992: بشأن طرح بعض المقترحات والاستنتاجات عن خسائر المطالبات التجارية.

قرار رقم ( 10 ) 26/6/1992: بشأن اعتماد القواعد المؤقتة لإجراءات المطالبات.

قرار رقم ( 11 ) 26/6/1992: بشأن أهلية قوات التحالف المسلحة للتعويض.

قرار رقم ( 12 ) 24/9/1992: بشأن تمديد المواعيد النهائية لإيداع المطالبات.

قرار رقم ( 13 ) 24/9/1992: اتخاذ خطوات وإجراءات أخرى لمنع حصول المطالبين على استحقاقاتهم أكثر من مرة عن نفس الخسائر.

قرار رقم ( 14 ) 18/12/1991: بشأن إنشاء لجنة الشؤون الإدارية التابعة للجنة وهي تتألف من ممثلي الدول الأعضاء المهتمة بالأمر في مجلس الإدارة بجنيف.

قرار رقم ( 15 ) 18/12/1992: بشأن التعويض عن الخسائر التجارية الناشئة عن غزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت, وحيثما يكون الحظر التجاري وما يتصل به من تدابير سبباً أيضاً في تلك الخسائر.

قرار رقم ( 16 ) 18/12/1992: قرر استحقاق الفوائد من تاريخ الخسارة التي حدثت وحتى تاريخ الدفع .

قرار رقم ( 17 ) 23/3/1994: بشأن أولوية السداد وآلية الدفع لأصحاب المطالبات في إطار كل فئة من المطالبات.

قرار رقم ( 18 ) 23/3/1994: بشأن توزيع مدفوعات التعويض عن الخسائر المباشرة على المطالبين بطريقة منصفة وفعالة ودون تأخير.

قرار رقم (19)24/3/1994: بشأن التكاليف العسكرية، حيث يؤكد القرار بأن التكاليف العسكرية لقوات التحالف والعمليات العسكرية ضد العراق غير مؤهلة للتعويض.

قرار رقم (20) 26/5/1994: يتعلق بالقسط الأول من مدفوعات المطالبات المقدمة للإصابة الجسدية البليغة أو الوفاة (المطالبات من الفئة باء ) والذي تشمل 1119 مطالبة فردية. *

قرار رقم (21) 20/10/1994: بشأن أصحاب المطالبات الذين طالبوا بالحد الأعلى للمطالبة تحت الفئة ( أ ) والذين لديهم خسائر تحت فئات أخرى، يعتبر أنهم اختاروا المبلغ الأصغر المقابل بموجب الفئة ( أ ) .

 

 

- مجلس الإدارة:
تم تشكيل مجلس الإدارة بموجب المرسوم رقم ( 43/91 ) ويضم ( 9 ) أعضاء.
- اللجان:
تم تشكيل عدة لجان لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان العراقي وهي كالتالي:
- اللجنة القضائية - النظر والبت في التقارير المحالة لها من اللجان الفرعية ويعتبر قرارها نهائي لا يجوز الطعن به أمام القضاء.
- اللجنة الطبية - النظر في المطالبات المتعلقة بالوفاة والإصابة الشخصية البليغة.
- لجنة التجارة والمال - مراجعة مطالبات الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
- لجنة السكن والأفراد - مراجعة مطالبات الأفراد بالممتلكات الشخصية ( أثاث، مركبات، ممتلكات غير تجارية).
- لجنة العقار والإنشاءات - مراجعة مطالبات الأفراد الخاصة بالممتلكات العقارية.
- لجنة الصناعة والزراعة - مراجعة المطالبات المتعلقة بخسائر الصناعة والزراعة في الكويت.
- لجنة الدمار البيئي والأضرار الناجمة عنه - مراجعة المطالبات البيئية المتعلقة بالدمار البيئي.
تتكون هذه اللجان من أعضاء ذوي خبرة ودراية ومعرفة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لدولة الكويت, إذ تشكل هذه الخبرات محوراً أساسياً لعمل اللجان وتساعد هذه اللجان في وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتقييم وتقدير الأضرار كل حسب تخصصه وإعداد معاملات مطالبات التعويض للأفراد والشركات، كما تقوم هذه اللجان بالنظر في نماذج المطالبات التي تحيلها لها إدارة الهيئة وفحصها وإصدار التوصيات بشأنها ثم إعداد التقارير اللازمة لها ومن ثم إحالتها للجنة القضائية للبت فيها واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
من بين هذه اللجان (لجنة الدمار البيئي) المشكلة بالقرار رقم (93/12) بتاريخ 93/5/24 وتمت إعادة تشكيلها بالقرار رقم (96 / 7) بتاريخ 96/6/22 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات والذي يحدد ما يمكن المطالبة به نتيجة الدمار البيئي،  لذا ركزت الهيئة على إعداد المطالبات البيئية حتى يتسنى لها تقديم مطالبات تدعم موقف الحكومة فيما يتعلق بالدمار البيئي الشامل الذي وقع على الكويت. وتتولى لجنة الدمار البيئي وضع خطة إعداد المطالبات الناجمة عن الدمار البيئي والآثار المترتبة عليه، والاستعانة بالدراسات البيئية التي تعدها الأجهزة الحكومية حول الأضرار البيئية. كما أُسندت إليها مهمة توجيه خطة العمل أثناء عملية إعداد المطالبات إلى جانب المساهمة في توفير المعلومات المطلوبة الخاصة بالبيئة ومراجعة وإقرار المطالبات.
- مكتب ارتباط الهيئة في جنيف (UNLO):
يُعنى المكتب بالعلاقة الفنية بين الهيئة ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات وذلك للتنسيق في تقديم المطالبات ومتابعة المستجدات المتعلقة بالمطالبات من استفسارات وردود وعمليات صرف إلى جانب متابعة الاجتماعات الفنية والتنسيق بشأنها وتوضيح رأي الهيئة في العديد من الأمور ذات العلاقة، كما يقوم بالتجهيز لدورات مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والمساهمة في إعداد كلمة دولة الكويت التي تلقى عادة أثناء انعقاد تلك الدورات.
- إدارة عمليات المطالبات:
- تُعنىِ هذه الإدارة بمتابعة إعداد المطالبات وإرسالها إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كما تقوم بدعم وتجهيز الردود الفنية والمحاسبية والقانونية التي ترد ضمن استفسارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على المطالبات، كما تنسق زيارات الفرق المرسلة من قبل اللجنة للوقوف على طبيعة الأضرار.
  كما تُعنىِ أيضاً بصرف دفعات التعويضات للمطالبين من خلال تحديث بياناتهم والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل (وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، وزارة العدول، الهيئة العامة لشئون القصر إلى جانب البنوك المحلية) ورفع تقارير عن عمليات الصرف والإجراءات التي تمت بهذا الخصوص إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عبر قنوات الهيئة.
- إدارة صرف التعويضات:
- تتولى عملية توزيع مبالغ التعويضات للمتضررين حال تحويلها لدولة الكويت من صندوق لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
- إدارة خدمة المطالب:
- تقوم الإدارة بتنسيق عمليات استقبال المطالبين وتقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات معاملاتهم وإعداد الإعلانات الخاصة بالمطالبات وتقديم الإحصائيات والتقارير حول الخدمة والعمل على استدعاء المطالبين بهدف تحديث بياناتهم وإدخالها بعد التأكد من صحتها.
- إدارة تقنية النظم
- تُعنىِ هذه الإدارة بالنظم الآلية والتقنية للهيئة والمعلومات الخاصة بالمطالبات، وحرصاً من الهيئة على مواكبة مجال نقل المعلومة وتطورها قامت بالتعاون مع العديد من الجهات لتطوير النظام الآلي للهيئة وذلك عبر إدخال نظم و تقنيات منها:
- اشتراكها مع شبكة المعلومات العالمية ( إنترنت ) من خلال إنشاء صفحة داخلية لها وحجز موقع على الشبكة والتي يتوقع طرحها قبل نهاية عام 1998.
- التنسيق مع جهات متعددة منها معهد الكويت للأبحاث العلمية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة لإيجاد نظام معلومات جغرافي Geographic Information System) GIS) يمكن الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجات الهيئة في عملية دراسة وإعداد المطالبات البيئية لدولة الكويت، وربطه مع نظم مساندة مثل:
NCAR) National Center for Atmospheric Research)
- نظراً للكم الهائل من المعلومات المتعلقة بجميع فئات المطالبات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) قامت الهيئة باستحداث إدارة نظام المطالبات (CMIS) وهو نظام يسهل استرجاع أي معلومة بشكل سريع ودقيق لاحتوائه على جميع المعلومات الخاصة بالمطالب والمطالبة .
- كما طورت الهيئة العديد من النظم التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة العمل كماً ونوعاً مثل إنجاز:
- مشروع نظام الموارد البشرية ( HRMS ).
- نظام المعلومات المالي ( Information Finance System ).
- النظام الآلي المالي ( ACCPAC ).
- نظام صرف الرواتب (Pay-Roll System ).
- مكتب المتابعة :
- يتولى تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الهيئة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية لدارسة الظواهر الإيجابية والسلبية وتقديم التوصيات والاقتراحات وعلاقتها بأجهزة الرقابة العامة، ومتابعة المراسلات والاستفسارات الواردة من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
- المكتب الفني:
- يتولى متابعة مكتب ارتباط جنيف الهيئة بجنيف من الناحية القانونية وتقديم الاستشارات القانونية - فيما يخص قرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف بالإضافة إلى متابعة الدراسات التي تعدها الهيئة.
- إدارة الشؤون المالية:
- تُعنىِ هذه الإدارة بالشؤون المالية للهيئة سواء التصرف  في ميزانية الهيئة أو عملية صرف مبالغ التعويضات للمطالبين.
- إدارة الشؤون الإدارية:
- تُعنىِ هذه الإدارة بجميع الشؤون الإدارية للهيئة من عمليات التوظيف والخدمات الإدارية الأخرى.
- مكتب العلاقات العامة:
منذ إنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات قامت الهيئة بوضع خطة إعلامية واسعة ومكثفة الهدف منها التوجيه والإرشاد للمواطنين بأهمية وكيفية تحديد الخسائر و الأضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم والتقدم للهيئة للمطالبة عنها حسب فئات هذه الخسائر ووفق المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وقد قام مكتب العلاقات العامة بدور فعال لتوصيل هذه المعلومات للمواطنين وخلق جسر من التواصل بين إدارات الهيئة والمواطنين على مدى ثمان سنوات.

- الحملات الإعلامية:
لقد كان للحملات الإعلامية التي نفذتها الهيئة عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دوراً إيجابياً لاستجابة المواطنين ومبادرتهم لتقديم المطالبات عن خسائرهم الشخصية. حيث تم العمل وفق عدة محاور للوصول لأكبر شريحة من المتضررين كالتالي:
- الإذاعة:
تمت الاستفادة من الإذاعة الكويتية كالآتي:
- بث اللقاءات مع مسئولي الهيئة سواء الحية منها أو المسجلة.
- بث الإعلانات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالمطالبات والمطالبين.
- تغطية المؤتمرات الصحفية التي يعقدها مسئولو الهيئة.
- التلفزيون:
- تمت الاستفادة من التلفزيون الكويتي كالآتي :
- بث اللقاءات مع مسئولي الهيئة سواء الحية منها أو المسجلة.
- بث الإعلانات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالمطالبات والمطالبين.
- تغطية المؤتمرات الصحفية التي يعقدها مسئولو الهيئة.
- تقديم وسائل إيضاحية تشرح فيها فئات المطالبات وكيفية تعبئتها وتوثيقها بالمستندات المطلوبة.
- الجريدة الرسمية " الكويت اليوم ":
- تمت الاستفادة من الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " كالآتي:
- بث الإعلانات الرسمية المتعلقة بالمطالبات والمطالبين.
- الصحافة المحلية:
- تمت الاستفادة من الصحافة المحلية كالآتي:
- نشر اللقاءات مع مسئولي الهيئة.
- نشر الإعلانات الرسمية وغير الرسمية مدفوعة الأجر والمتعلقة بالمطالبات والمطالبين.
- تغطية المؤتمرات الصحفية التي يعقدها مسئولو الهيئة.
- تقديم وسائل إيضاحية تشرح فيها فئات المطالبات وكيفية تعبئتها وتوثيقها بالمستندات المطلوبة.
- عمل اللقاءات الهاتفية المباشرة مع المواطنين للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم ومن ثم نشرها في اليوم التالي.
- نشر التصريحات الإعلامية والصحفية المتعلقة بالمطالبات وبالمطالبين.
- الندوات واللقاءات:
قامت الهيئة بعقد العديد من الندوات واللقاءات كالتالي :
- عقد الندوات واللقاءات للشرائح المختلفة من المطالبين بصفة عائلية وفردية .
- عقد الندوات واللقاءات للشرائح المتخصصة من المطالبين (مثال: الحرفيين، الصيادين، المزارعين...الخ) .
- عقد ندوات ولقاءات لشريحة من المطالبين أصحاب الخسائر المتعلقة بالشركات والمؤسسات الصغيرة.
- عقد ندوات ولقاءات لشريحة من المطالبين أصحاب الخسائر الكبيرة المتعلقة بالشركات والمؤسسات والكيانات الأخرى.
- عقد ندوات ولقاءات للجهات والمؤسسات الحكومية.
- عقد ندوات مخصصة لمكاتب المحامين والمتخصصين في تقدير وتعبئة نماذج التعويضات للمطالبين.
الجولات الميداينة للمواقع والممتلكات المتضررة:
قامت الهيئة ولجانها المتخصصة بزيارة العديد من الأماكن أبرزها:
- جزيرة فيلكا.
- منطقة المطلاع حيث مقبرة سيارات المواطنين المسروقة.
- البحيرات النفطية والآبار المحروقة في منطقة الأحمدي.
- بعض المواقع الخاصة بالجهات الحكومية الرسمية والتي طالها التدمير الشامل.
- مركز الرقعي التخصصي حيث تتم معالجة المواطنين الذين يعانون من صدمة الغزو.
- أماكن الضرر للعديد من المطالبين.

- مراكز الإرشاد:
قامت الهيئة بالتنسيق مع جمعيات النفع العام والأندية الرياضية بفتح مراكز إرشادية للمطالبين بلغ عددها 39 مركز يهدف منها:
- تقديم الإرشاد والتعليمات لشرائح المطالبين المختلفة.
- توزيع النماذج وكتيبات التعليمات للمواطنين.
- تقديم المشورة والمساعدة في تعبئة نماذج المطالبات المختلفة.
- تحديد المواعيد لمراجعة المطالبين لمراكز الهيئة.
- المطبوعات والمنشورات:
قامت الهيئة بإصدار وطباعة العديد من الكتيبات والمنشورات كالآتي:
- كتيب الإرشاد والتعليمات الخاصة بتعريف فئات المطالبات وكيفية تعبئة النماذج ( زودت الأصول من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ) (عربي + إنجليزي ).
- كتيب يحوي القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي ولجنة الأمم المتحدة للتعويضات ( عربي + إنجليزي ).
- نماذج المطالبات لجميع الفئات شاملة التعليمات والإرشادات ( عربي + إنجليزي ).
- نماذج خاصة بالتفويضات والتوكيلات للمطالبين غير القادرين على استلام أو تقديم المطالبة لأي سبب ما.
- نماذج تحديد المواعيد للمطالبين لمراجعة مراكز الهيئة ( عربي + إنجليزي ).
- نماذج لإيصالات إشعار استلام المطالبة (  X-PACK ) ( عربي + إنجليزي ).
- مغلفات تحوي نماذج تحديث بيانات المشتركين الذين قاموا بتغيير مقار سكنهم وأرقام هواتفهم وأرقام حساباتهم.
- الاتصالات الهاتفية المباشرة:
وحرصاً من الهيئة على أهمية الاتصال بالمطالبين الذين لا تصلهم الرسائل الإعلامية عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، فقد قامت الهيئة بتوظيف كادر وظيفي مهمته الاتصال بالمطالبين للأمور التالية:
- مراجعة الهيئة لاستكمال بعض النواقص من المستندات والوثائق.
- تحديد مواعيد للمطالبين لإجراء المقابلات لتحديد وتصنيف الخسائر.
- دعوة المطالبين الذين أعيدت مطالباتهم من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة.
- الحصول على معلومات إضافية من المطالب بشأن المطالبة.
- تزويد المطالبين بأية معلومات أو إرشادات بشأن كيفية تعبئة نماذج المطالبات والمستندات المطلوبة لها.
- تزويد المطالبين بمعلومات عن وضع مطالباتهم ( مقبولة، ناقصة، مرفوضة، معلقة، مكررة ).
- نظام الاستعلام الهاتفي الصوتي (1999):
ولحرص الهيئة على أهمية تعريف المطالبين بوضع مطالباتهم ومواعيد استلام مبالغ التعويضات دون عناء الحضور إلى مقر الهيئة، فإنه جارى العمل على تركيب وتشغيل نظام استعلام هاتفي صوتي يقوم المطالب عند الاتصال بإدخال رقمه المدني ويقوم النظام بالرد على المطالب بوضع مطالبته والنسبة المقرة وموعد استلام مبلغ التعويض

Copyright © 2005, PAAC, All Rights Reserved
Site Designed by Webtech Co Kuwait